الاثنين، 10 ديسمبر 2012

ليه "لا" لدستور الاخوان و العسكر ؟ - ? Why "No" To ikhwan and military Constitution










لازم نوعي الناس بأهمية النزول و نقول "لا" لدستور الاخوان, لا لدستور التقسيم, لا لدستور سيخلق ديكتاتور جديد لا لدستور العسكر, لا لدستور يحمي الفساد, لا لدستور قمع الحريات.

تقدر تشير الفيديوهات و الصور و تحاول تفرجها للناس
لو عندك بروجيكتور, أعمل حملة و سميها "ليه لأ" و أعرض فيها الفيديوهات دي و أفضح دستور الاخوان و عرف الناس علي مواد الدستور اللي رفضنها و ليه لازم ننزل و منقطعش.

  •  ودى بعض مواد الدستور اللى تعرفنا ليه لا:



  • المادة62:ان تخصص الدولة للرعاية الصحية نسبه كافيه من الناتج القومى دون تحديد النسبة او حتى تحديد اولوياتها من الموازنه العامه للدولة ودى صياغه "مطاطه"لانها تفتح الباب امام استمرار الوضع كما هو بان يكون انفاق الدوله على التعليم والصحة معا اقل من الانفاق على الداخليه ودا هيرجع التعليم والصحة ورا ويطلع السلطه والنفوذ والتحكم والاجهزة القمعيه لقدام.1
  • الفقرة الثانيه من المادة64:ودى بتفتح الباب امام فرض العمل اجباريا بمقضى القانون ودا بيعطى الحكومه الفرصة لتشغيل المواطنين "اجباريا".!
  • المادة 48:ودى بتسمح ان الجرايد تتقفل يعنى لو صحفى غلط نقفل الجرنال كله يعنى انت بتعاقب الشعب بحجب المعلومات عنه عشان صحفى غلط.
  • المادة 215:دى بقى هتخلى التليفزيونات والراديوهات والانترنت تحت رقابه المجلس الوطنى للاعلام يعنى بدل مايراقب عليها نقابه الصحفيين ومجلسها المنتخب هتبقى تحت رحمه الهيئه دى ودا معناه انها مش هتقولنا غير اللى يعجب الحكومه علشان ماتتقفلش.

  • المادة 216:بتخلى الصحف القوميه اللى بيتصرف غليها من الضرائب اللى بندفعها من جيوبنا تحت رقابه الهيئه الوطنيه للصحافه والاعلام يعنى احنا هنصرف على الجرايد وتقولنا الكلام اللى توافق عليه الحكومه وبس!

  • المادة 149:المادة دى هتخلى رئيس الجمهوريه يتدخل فى احكام القضاء وتعطيه الحق فى انه يعفو عن اى حد محكوم عليه او يخفف عنه الحكم ودى مش شغلته اصلا بالاضافة ان دا هيفتح باب الاستثنائات يعنى الرئيس ممكن اصحابه او اهله او عشيرته يعملوا اى جريمه وهم مطمنين لانه هيطلعهم حتى لو اتحكم عليه.

  • المادة 176:بتخلى رئيس الجمهوريه هو اللى يطلع قرار تعين قضاه المحكمه الدستورية وهى المحكمة الوحيدة اللى تقدر تقول على قانون انه غير دستورى وتوقف تشغيله ودا طبعا تدخل فى اعمال القضاء لان المفروض قضاة المحكمه الدستوريه يترشحوا من محاكمهم ويعينهم مجلس القضاء الاعلى علشان يقدروا يراقبوا القوانين التى يصدرها مجلس الشعب واللى ممكن يقترحها الرئيس ازاى بقى هيحكموا ضد قانون اقترحه الرئيس اللى عينهم؟!
  • المادة 104:تعطى الحق لرئيس الجمهوريه يرفض قانون وافق عليه البرلمان ويرجع لهم تانى علشان يوافقوا عليه باغلبيه الثلثين مش 50%+1 ولو معرفوش يجيبوا الاغلبيه دى يبقى القانون دا غير نافذ.


ديه حلقات فهمني : لماذا نرفض الدستور :








الحلقة الثانية : 






الحلقة الثالثة :





الحلقة الرابعة :





أتعرف علي دستور الاخوان :




لا لدستور رخيص




حزب مصر القوية : ليه لآ




أعرف دستورهم : 
















العلاج لغير القادرين - شهادة الفقر تعود  





العامل الحقيقي ميقدرش يرشح نفسه للمجلس 







إبراهيم الهضيبي يتحدث عن المواد المتعلقة بالأزهر في مشروع الدستور وعن أهمية استقلال الأزهر

ابراهيم درويش الدستور الجديد يصلح كتاب قراءة للصف الاول الابتدائى





 دستور لا يؤدي للاستقرار : 








اقرأ.. حمل .. إطبع .. وزع


http://www.mediafire.com/?6hh3fm66er8oo5k

للاطلاع على جميع مواد الدستور يرجى زيارة الموقع الرسمى للدستور


http://dostour.eg/sharek/topic/state-components/
















مادة 14 الخاصة بالاجور
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
http://dostour.eg/sharek/topics/state-components/state-30-6/

مادة 48 الخاصة بالصحافة
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
http://dostour.eg/sharek/topics/rights-duties/rights-duties-10-6/

مادة 62 الخاصة بالتامين الصحى
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
http://dostour.eg/sharek/topics/rights-duties/rights-duties-32-6/

مادة 176 الخاصة بالمحكمة الدستورية
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية .
http://dostour.eg/sharek/topics/regime-authorities/Supreme-Constitutional-Court-183-3/

مادة 202
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
http://dostour.eg/sharek/topics/regulatory-bodies/bodies-3-3/

مادة 230 الخاصة بمجلس الشورى
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
http://dostour.eg/sharek/topics/transitional-subject/final-provisions-16-3































نرفض دستورا يكرس سلطات الرئيس ولايستجيب لتطلعات عانى عقودا من الاستبداد فى نظام حكم يوازن بين السلطات ، فهو من يشكل الحكومة (139) ويحل البرلمان(127) ويضع السياسة العامة للدولة(140) ويعين الموظفين المدنيين والعسكريين (147) ويراس المجلس الاعلى للشرطة (199) ويتولى سلطاته بواسطة الوزراء (ليكونوا مجرد سكرتارية ) (141)

• فنحن نرفض دستورا ينشا مجلسا للدفاع الوطنى ، يبتعد بقواتنا المسلحة -التي نعتز بها- عن دورها فى حماية حدود الوطن لتكون طرفاً في العملية السياسية، ويجعلها فوق الدولة والمؤسسات حيث يختص هذا المجلس وحده بمناقشة موازنة القوات المسلحة (197)
• نرفض دستورا يفرض على الاجيال القادمة ان يظل منصب وزير الدفاع – وهو منصب سياسى – وقفا على العسكريين (195)
• نرفض دستورا يحيل المدنيين الى المحاكم العسكرية ، وهو ماعانينا منه لعقود ، وبعد ان كانت هذه الاحالة بقانون طوارئ نطعن بدستوريته ، يريدونها ان تكون بالدستور حتى لا يمكن الطعن عليها ، فضلاً أننا بالاساس لانوافق على اطلاق صفى القضاء واعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكرى (198)




الدستور بشكله الحالى ضد حرية الصحافة والاعلام وبعد ما شعبنا حارب وناضل كتير علشان الصحفيين ما يتحبسوش فى قضايا النشر الإخوان شالوا المادة اللى كانت بتمنع حبس الصحفيين. الدستور كمان بيقيد حرية الصحافة بكلام عام ومطاط والفاظ تخض زى مقتضيات الأمن القومى و الواجبات العامة والمقومات الاساسية للدولة والمجتمع...وكلها الفاظ كبيرة انما معناها غير محدد وممكن اى حد يستخدمها ضد اى حد. ا
لمشكلة كمان ان القانون بيعتبر وسائل التواصل الإجتماعى زى الفيسبوك وتويتر من وسائل النشر والإعلام..يعنى ممكن اى مواطن يتحبس علشان بيقول رأية.
الدستور ده كمان بيسمح للدولة انها ترفع قضية على الصحيفة اللى مش عاجباها علشان توقفها او تقفلها او تصادرها!!!
وكمان عملوا مجلس وطني للإعلام حيسيطر على وسائل الاعلام والجرايد والمجلات كلها تحت شعار حلو وظريف اسمه "حماية مصالح الجمهور" ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده. يعنى ممكن اى الحكومة تقل اى جرنال او محطة على اساس انها ضد مصالح الجماهير. والأكتر من ده وده ان الدستور ما بيقولش المجلس ده حيتكون ازاى ومن مين. يعنى بمنهى البساطة عايزين هما اللى يعينو اعضائه ويسيطروا عليه وعلى الصحافة والاعلام.
.أعترض على المادة 48 التي تنص على:

"حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة."

سبب اعتراضي: 1. عدم النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر؛ 2. الإشارة، مرة أخرى، إلى مقتضيات الأمن
القومي" دون تعريفها؛ 3. عدم تعريف "المقومات الأساسية ... للمجتمع" التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها.





المادة 35: "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، 
حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وٕالا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه."

وسبب اعتراضي أنني كنت أفضل إضافة فقرة تقول "ولكل من تقيد حريته الحق في الاتصال بذويه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".

--------------------------------------------------------------------

*أعترض على المادة 81 التي تنص على:

"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور."

سبب اعتراضي: الجملة الأخيرة تتتعارض في معناها مع الجملتين السابقتين.






















1111












Follow me on Twitterwww.twitter.com/hazem_zanaty


موقع التحرك الشعبي لرفض الدستور : http://laleldostour.com/


الاعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي في نظر الفقه الدستوري والقانوني والإسلامي
دراسة للدكتور عادل عامر : http://elw3yalarabi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=13072

هناك تعليقان (2):


  1. @[437228436326661:]
    رائعة حقا
    .
    .
    .
    @@[0:[437228436326661:1:see more ]]

    ردحذف
  2. https://www.facebook.com/pages/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AF%D9%88%D9%84-100-%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%B9%D8%A8/437228436326661

    ردحذف